الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة
.الذكاة الشرعية: .تعريفها: وقيل: الذكاة معناها: التتميم، ومنه: فلان ذكي، أي: تام الفهم. والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه أو مريئه، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد. .ما يجب فيها: .1- أن يكون الذابح عاقلا: فإذا فقد الأهلية بأن كان سكران أو مجنونا أو صبيا غير مميز فإن ذبيحته لا تحل. وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من عبدة الاوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام. .ذبائح أهل الكتاب: وإن كان النصراني يقول عند الذبح: باسم المسيح، واليهودي يقول: باسم عزيز، وذلك أنهم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال: باسم المسيح، لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس اسم كنيسة لهم. وهو قول الزهري وربيعة والشعبي ومكحول. وروي عن صحابيين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير اسم الله عزوجل، فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: علي وعائشة وابن عمر، وهو قول طاوس والحسن، متمسكين بقول الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق}. وقال مالك: أكره ذلك. ولم يحرمه. .ذبائح المجوس والصابئين: والذين رأوا أنهم كانوا أصحاب كتاب قالوا بحل ذبائحهم وأنهم داخلون في قول الله سبحانه: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}. ويقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» قال ابن حزم في المجوس: إنهم أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب في كل ذلك. وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أما جمهور الفقهاء فإنهم حرموها لأنهم مشركون في نظرهم. والصابئون: قيل لا تجوز ذبائحهم وقيل بالجواز. .2- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة: أ- روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنما فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذكتها بحجر، فسئل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: «لا بأس بها». ب- وروي عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قيل له: أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: أعجل وأرن، وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. رواه مسلم. ج- ونهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شريطة الشيطان: «وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج». أخرجه أبو داود عن ابن عباس، وفي إسناده عمرو ابن عبد الله الصنعاني وهو ضعيف. .3- قطع الحلقوم والمرئ: وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح. .4- التسمية: وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك الذكر عمدا حرم، وإن ترك نسيانا حل. وقال الشافعي: يحل متروك التسمية سواء كان عمدا أم خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح. عن عائشة أن قوما قالوا: يارسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: سموا عليه أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر أخرجه البخاري وغيره. .ما يكره فيها: 1- أن يكون الذبح بآلة كالة، لما رواه مسلم عن شداد بن أوس أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وابرح ذبيحته». 2- وعن ابن عمر، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم رواه أحمد. 3- كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه، لما رواه الدارقطني عن أبي هريرة أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق». وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد في استحبابه شئ. .ذبح الحيوان وفيه رمق أو به مرض: وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذبحت وفيها الحياة. وتعرف الحياة بحركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو جريان نفسها أو نحو ذلك، فإذا صارت في حال النزع ولم تحرك يداو لا رجلا فإنها في هذه الحال تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة، لقول الله سبحانه: {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلاما ذكيتم} أي أن هذه الاشياء محرمة عليكم، إلا ما أدركتموه، فإن ذكاته تحله. وقد سئل ابن عباس عن ذئب عداعلى شاة فشق بطنها ثم انتثر قصبها فذبحت فقال: كل، وما انتثر من قصبها فلا تأكل. .رفع اليد قبل تمام الذكاة: .جرح الحيوان عند تعذر الذكاة: قال رافع بن خديج: كنا مع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في سفر فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه البخاري ومسلم. وروى أحمد وأصحاب السنن عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: «لو طعنت في فخذها أجزأ عنك». قال أبو داود: وهذا لا يصح إلا في المتردية والمتوحش. قال الترمذي: وهذا في حال الضرورة كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع في بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت فهو حلال. وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمرو عائشة: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه. .ذكاة الجنين: وقال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاة أمه ولم يذكر أشعر أو لم يشعر: علي بن أبي طالب، وسعيد بن المسيب، وأحمد، وإسحاق، والشافعي وقال: إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولامن العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه، إلاما روي عن أبي حنيفة رحمه الله. وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، خلاف الاصول، وهو تحريم الميتة. فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم الميتة استثنى السمك والجراد من الميتة، فكيف وليست بميتة فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد أتت على جميع أعضائها، فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. والجنين تابع للأم، جزء منها، فهذا مقتضى الاصول الصحيحة، ولو لم ترد السنة بالاباحة، فكيف وقد وردت بالاباحة الموافقة للقياس والاصول. وقد اتفق النص والاصل والقياس، ولله الحمد. .الصيد: .تعريفه: .حكمه: والصيد مباح كله، ما عدا صيد الحرم، فقد تقدم الكلام عليه في باب الحج. وصيد البحر جائز في كل حال، وكذلك صيد البر، إلا في حالة الاحرام. يقول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم صيد البر ما دمتم حرما}. .الصيد الحرام: روى النسائي وابن حبان أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة». وروى مسلم عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». ومر صلوات الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدفا يصوبون إليه ضرباتهم، فقال: «لعن الله من فعل هذا». .شروط الصائد: فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته، وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في باب الذكاة الشرعية. .الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان: وفي هذا يقول الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}. وقد يكون بواسطة الحيوان، وفيه يقول الله سبحانه: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله واتقوا الله إن الله سريع الحساب}. وعن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» رواه البخاري ومسلم. .شروط الصيد بالسلاح: 1- أن يخزق السلاح جسم الصيد وينفذ فيه، ففي حديث عدي بن حاتم قال: يارسول الله، إنا قوم نرمي فما يحل لنا؟ قال: «يحل لكم كل ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه فخزقتم فكلوا». قال الشوكاني: فدل على أن المعتبر مجرد الخزق وإن كان القتل بمثقل. فيحل ما صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص، لأن الرصاص تخزق خزقا زائدا على السلاح فلها حكمه، وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك. وأما النهي من الأكل مما أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء في الحديث، فإن المقصود من البندقية هنا ما يصنع من الطين ثم ييبس ويرمى به، فليست مثل البندقية التي يرمى بها البارود والرصاص. وكما نهى الإسلام عن الأكل من البندقية هذه: أي المصنوعة من الطين نهى عن الرمي بالحصاة وما يماثلها يقول الرسول، صلى الله عليه وسلم، معللا ذلك: «إنها لاتصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين». ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا ونحوها، إلا إذا أدرك حيا وذبح. ففي حديث عدي قال قلت: فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد. قال: «إذا رميت بالمعارض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكل». 2- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد، ولم تختلف الائمة على أن التسمية مشروعة لحديث أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث، وإنما اختلفوا في حكمها. فذهب أبو ثور والشعبي وداود والظاهري وجماعة أهل الحديث إلى أن التسمية شرط في الاباحة بكل حال، فإن تركها عامدا أو ساهيا لم تحل وهذا أظهر الروايات عن أحمد. وقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر فإن تركها ناسيا حل الصيد، وإن تركها عامدا لا يحل. وكذلك قال مالك في المشهور عنه. وقال الشافعي وجماعة من المالكية التسمية سنة، فإن تركها ولو عامدا لم يحرم الصيد ويحل أكله، وحملوا الأمر بالتسمية على الندب.
|